١٠ حالات تمنع صاحبها من الترشح للانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ١٠ حالات تمنع صاحبها من الترشح في الانتخابات الرئاسية والتي جاءت كالتالي:
-المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر
-المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية
-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة التهرب من المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952٢ بشأن إفساد الحياة السياسية
-من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله
-من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة
-من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير
-المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية
-من صدر ضده حکم نهائی بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة
-من صدر ضده حکم نهائی بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة
للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر
أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق